أم تحسبهم يسمعون أو يعقلون
في بلادي نحن نسمح بالعشق بين الرجال والنساء بلا زواج ...ونسمح بتجويع الرجل لزوجته قانونا وبنصوص مدونة حتى اليوم بالقانون وجاري العمل بها....
فحيث تجد المادة الثانية من الدستور تحكي بأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويقول الدستور بأنه يقر كل القوانين القائمة وقت صدوره.
بينما تجد بالمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 والخاص بالأحوال الشخصية بأنه يجوز منع النفقة عن الزوجة إن ارتدت...وهو ما يعني تجويع المرتدة.
فهل هذا من مبادئ الشريعة؟، وللأسف فإنك لن تستطيع تغيير هذا القانون ولا الطعن بعدم دستوريته لأنه قانون قائم وقت صدور الدستور، أي أنه قاعدة قانونية أقدم من الدستور فلا يجوز التحدي بعدم دستوريته ولا عدم شرعيته.
وتجدهم يجيزون قانونا العشق بين الذكور والإناث بلا زواج والممارسة الجنسية بلا ضابط وفقا لمدونات البخاري بكتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:[ أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا...].
حيث تنص المادة 267 من قانون العقوبات [من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد...].
فهذا يعني أن من واقعها برضاها فإنه لا يعاقب....لكن المهم ألا يكون ذلك ببيت زوجها ولا بالمكان المخصص للنساء كدورات مياة النساء.
لذلك أقول ألف سلام وتحية للدستور وللشريعة الإسلامية ومبادئها.....وأقول ما قاله المولى عز وجل: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً }الفرقان44.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وباحث إسلامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق